posy
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا بكم شرفتونا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الارز الاخضر و الاسود المنيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eefw
زائر




الارز الاخضر و الاسود المنيل Empty
مُساهمةموضوع: الارز الاخضر و الاسود المنيل   الارز الاخضر و الاسود المنيل Emptyالأربعاء يوليو 20, 2011 1:39 pm

[center]قانون رقم 47 لسنة 1978

بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. (المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة 31-

يمنح العاملون الذين جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل (2).

مادة 59-

عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فاكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية علىتضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة.

وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى على ذلك.

مادة 68-

الامتناع عن تنفيذها.

(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

(3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله.

مادة 89- الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة. 2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف. 3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفةفى ذلك ". وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها. كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 983 1 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983) وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: 1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة. 2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية 3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية. 4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0 5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها. كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية: (1)- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها تواعدها. (3)- (1) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (4)- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. " وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ". وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة. (1) البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العمد 23 في 26/ 1/ 989 1 قرار وزير شئون مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ا 7 لسنة 1988 بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 55لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين (5) وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين! وعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: (المادة الأولي) يستبدل بنص البندين (11)، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان: 1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. (ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل. (ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 8 0 4 1 (31 مايو سنة 988 1). دكتور/ عاطف عبيد قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 55لسنة 983 1 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين (*) وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية : بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين! وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 1988 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنص البندين (1)، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان: 1- مدد العمل قى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 3- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ولرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها نى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية : (أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. (ب) أن يقتصر حساب المدق فى الوظيفة التى عين فيها العامل. (ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ولعمل ب من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 1408 (31 مايو سنة 1988 ). دكتور / عاطف عبيد))
^ (( مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- عدد الجريدة المشار إليه.))
^ (( الفقرة الثانية من البند (2) مضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1989- الجريدة الرسمية العدد 28 فى /7/ 1981))
^ (( مادة 70 مكررا مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 (بالمادة الثانية) عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه.))
^ (( مادة 83/ 1 مستبدلة بالقانون رقم 135 لسنة 1983 الفقرة الأولى من المادة 83 كان نصها قبل التعديل الآتي. مادة 83- "للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.))
^ (( مادة 88 فقرة 1، 3 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الفقرة الأولى من المادة 88 قبل التعديل كانت تقضى بالاتي: مادة 88- فقرة أولى: لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه تبل انتهاء مدة خدمته. الفقرة الثالثة من المادة 88 قبل التعديل كانت تقضى بالآتي:مادة 88- فقرة ثالثة يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند انتهاء الخدمة.))
^ (( مادة 101 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 983 1- عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه. كانت المادة 101 تنص قبل التعديل: إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات.))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الارز الاخضر و الاسود المنيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
posy :: المنتدي الأسري :: فن الطهي-
انتقل الى: